تم رفض طلب اللجوء الخاص بي، ماذا الآن؟

قم بحفظ محتوى الصفحة بتنسيق بي دي إف علي هاتفك ليكون لديك حرية تفقد المعلومات عندما لا يكون لديك واي فاي أو خدمة انترنت 

إذا تم رفض طلبك, او في حال تم منحك وضع الحماية الجزئية وأنت تعتقد أنك تستحق الحصول على وضع اللاجئ, فإنه لديك الحق بالإستئناف ضد القرار أمام هيئة الإستئنافات (الدرجة ب/B ). يجب أن تقدم إستئنافك في مكتب اللجوء الإقليمي المختص أو في وحدة اللجوء المختصة التي أصدرت قرار الرفض, ضمن المهلة المذكورة في نص القرار الذي استلمته.

إن كنت تقيم في مكان بعيد عن مكتب اللجوء الإقليمي المختص ( أو وحدة اللجوء المختصة )التي أصدرت قرار الرفض, يمكنك تقديم الإستئناف في مكتب اللجوء الأقرب لمكان إقامتك. في هذه الحالة سيتم إرسال إستئنافك في نفس اليوم بواسطة البريد الإلكتروني (e-mail) إلى مكتب اللجوء الإقليمي المختص أو إلى وحدة اللجوء المختصة التي أصدرت القرار.

لكي تقوم بتقديم إستئنافك عليك الذهاب شخصياً إلى المكتب المختص التابع لدائرة اللجوء وأن تُحضِر معك الوثيقة المتعلقة بذلك ( الإستئناف ) وأن تكون موقعة من قبلك أو من قبل محاميك. إن كنت معتقلاً يجب تقديم الإستئناف لدى مسؤول مكان أو مركز الإعتقال. والذي سيرسل إستئنافك بواسطة الفاكس أو بطريقة إلكترونية أخرى إلى مكتب اللجوء الإقليمي المختص أو إلى وحدة اللجوء المختصة التي أصدرت القرار.

بمجرد تقديمك للإستئناف سيتم منحك من جديد بطاقة طالب الحماية الدولية.

لدى دائرة اللجوء سجل محاميين والذين يمكنهم مساندتك مجاناً أثناء تقديمك للإستئناف ودراسته في  الدرجة (ب/B ).

ستتم دراسة إستئنافك من لجنة إستئنافات مستقلة. عادة ما تقوم لجنة الإستئنافات المستقلة بدراسة الإستئنافات إعتماداً على البيانات الموجودة في ملفك دون أن تدعوك لمقابلة. لكن سيتم إخبارك بتاريخ دراسة إستئنافك, وأيضا متى يمكنك تقديم وثائق/ مستندات إضافية إن كنت تريد تقديمها لكي تأخذها لجنة الإستئنافات المستقلة بعين الإعتبار.

إذا قررت لجنة الإستئنافات استدعائك لمقابلة, سيتم إبلاغك في وقت أقصاه عشرة (10) أيام عمل قبل تاريخ المقابلة, لديك الحق في المثول أمام لجنة الإستئنافات بمرافقة محامي أو مستشار آخر.

ستقوم لجنة الإستئنافات إما بمنحك وضع لجوء أو وضع مستحق الحماية الجزئية أو ستقوم برفض طلبك.

إذا تم رفض إستئنافك, أو في حال تم منحك وضع الحماية الجزئية وأنت تعتقد أنك تستحق الحصول وضع اللاجئ, يمكنك القيام بتقديم طلب إلغاء إلى المحكمة الإدارية الإبتدائية خلال ثلاثين (30) يوماً إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إستلام القرار. إن طلب الإلغاء لا يؤدي إلى تعليق/ إيقاف تنفيذ  تلقائي, بما معناه أنه يمكن إبعادك من البلاد في حال تم رفض إستئنافك.

في حال تم رفض طلبك, سيتم إحتجازك بمركز إحتجاز ما قبل المغادرة حتى يتم ترحيلك أو يتم القبول القطعي لطلبك. ستبقى مُحتجزاً في مركز إحتجاز ما قبل المغادرة حتى ولو كنت قد قمت بتقديم طلب لجوء لاحق أو ايضاً طلب إلغاء أو أيضا طلب تعليق/ إيقاف. عندما يتم رفض إستئنافك, فإن لجنة الإستئنافات المستقلة تُصدر قراراً بإعادتك إلى بلدك.

لمزيد من المعلومات التي تتعلق بإجراءات اللجوء في الدرجة الثانية, قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الهجرة واللجوء.