شخص مُنح وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية:
- لديه الحق في الإقامة لأجل غير مسمى في بولندا.
- الحصول على بطاقة الإقامة (سارية لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد) ووثيقة سفر جنيف (سارية لمدة عامين، قابلة للتجديد). في حالة الحماية الفرعية، تكون بطاقة الإقامة هذه سارية لمدة عامين، وقابلة للتجديد.
- ويكون لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البولنديون، باستثناء حق الانتخاب. وهذا يشمل حق العيش في بولندا، والسفر، والعمل وبدء مشروع تجاري دون تصريح عمل خاص، والحصول على التعليم، وتلقي المساعدة الاجتماعية بما في ذلك إعانات البطالة، والحصول على خدمة الصحة العامة.
- ولديه الحق في الحصول على مساعدة الاندماج لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
يجب على جميع اللاجئين المعترف بهم اتباع جميع القوانين، والسياسات، والإجراءات المطلوبة من المواطنيين البولنديين.