الاستئناف على قرار دائرة الهجرة
لديكم الحق في استئناف القرار السلبيّ الذي اتّخذته دائرة الهجرة بشأن طلب اللجوء الخاصّ بكم في المحكمة (بكلّ درجاتها).
إذا كنتم قد استأنفتم قرار دائرة الهجرة، فإنّه لحين صدور قرار نهائيّ من قبل الأجهزة القضائيّة أنتم تُعدّون طالبي اللجوء، ويحقّ لكم الوجود في أراضي جمهورية أرمينيا بصورة شرعيّة، والاستفادة من الخدمات المتاحة والإقامة في دار السكن الخاصّة باللاجئين. لن يتمّ ترحيلكم / إعادتكم إلى بلدكم طالما لم يتّخذ قرار نهائيّ بشأن طلبكم للجوء.
لديكم الحقّ في الحصول على مساعدة قانونيّة للطعن في قرار دائرة الهجرة في المحكمة. من أجل الحصول على مساعدة قانونيّة مجّانيّة عليكم أن تقدموا طلبًا لمكتب المحامي العام لغرفة المحاميين. وكذلك للحصول على مساعدة قانونيّة مجّانيّة، يمكنكم أيضًا الرجوع إلى منظّمة “رسالة أرمينيا” الاجتماعيّة الشريكة للمفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. (انظر خريطة نشاطات المنظّمة الاجتماعيّة).
وسيتمّ تعيين محامٍ عام لكم الذي سيساعدكم في عمليّة الاستئناف وسيقدّم مشورة قانونيّة مجّانًا وسيصوغ دعوى لتقديمه إلى المحكمة وسيدافع عن مصالحكم في المجالس القضائيّة. (فقط إذا لم تكن لديكم أموال كافية لتغطية تكاليف تعيين محام بمفردكم، وفقط في حال اعتبر مكتب المحامي العام أو منظّمة “رسالة أرمينيا” أن هناك أسبابًا كافية للاستئناف).
إذا كانت لديكم إمكانيّات ماليّة فيمكنكم أن توكّلوا عنكم محاميًا على نفقتكم الخاصّة، وذلك برجوعكم إلى غرفة المحاميين في جمهورية أرمينيا أو في أي مكتب يمارس أعمال المحاماة.
يجب تقديم دعوى إلى المحكمة الإداريّة لجمهورية أرمينيا لاستئناف قرار الرفض. ويجب أن يوافق الدعوى للقانون الأرمنيّ، وإلّا فإنّ المحكمة لن تقبل ذلك. ويُنصح بمخاطبة الحقوقيّ أو المحامي الذي سيساعدكم في عمليّة الاستئناف.
إجراءات رفع الشكوى:
يُرفع الشكوى بثلاثة مجالس قضائيّة:
- المحكمة الإداريّة في جمهورية أرمينيا.
- محكمة الاستئناف الإداريّة في جمهورية أرمينيا.
- محكمة النقض والإبرام في جمهورية أرمينيا.
ولا توجد مواعيد محدّدة للنظر في الدعوى.
القرارات التي تُتخذ نتيجة الاستئناف
يمكن أن تتّخذ المحكمة الإداريّة أيًّا من القرارات التالية:
- رفض الدعوى ؛
- تلبية الدعوى ؛
- إلغاء قرار دائرة الهجرة وإلزامها بإعادة النظر في قرارها.
ويمكن أن تتّخذ محكمة الاستئناف الإداريّة في جمهورية أرمينيا أيًّا من القرارات التالية:
- رفض الشكوى ؛
- تلبية الشكوى ؛
- نقض قرار محكمة الاستئناف الإداريّة في جمهورية أرمينيا، وإعادة القضيّة إلى المحكمة الإداريّة للنظر فيها مُجدّدا.
ويمكن أن تتّخذ محكمة النقض والإبرام في جمهورية أرمينيا أيًّا من القرارات التالية:
- عدم النظر في الشكوى المقدّم في محكمة النقض والإبرام بسبب عدم توافر أسس مناسبة.
- رفض الشكوى المقدّم في محكمة النقض والإبرام.
- نقض قرار المحكمة ذي الصلة كلّيًّا أو جزئيًّا وإحالته إلى المحكمة المختصّة للنظر فيه مجدّدًا.
- نقض قرار المحكمة ذي الصلة جزئيًّا أو تغييره إذا كانت هناك وقائع ثبوتيّة كافية كي تتّخذ محكمة النقض والإبرام قرارًا مماثلًا.
- نقض قرار محكمة الاستئناف الإداريّة لجمهورية أرمينيا وإعطاء القوّة القانونيّة للقرار القضائيّ للمحكمة الإداريّة.
القيود في تقديم طلب الشكوى
بعد تسلّم القرار يمكنكم أن ترفعوا خلال شهرين شكوى إلى المحكمة الإداريّة في جمهورية أرمينيا. وفي حال عدم تقديمكم دعوى خلال تلك الفترة؛ فإنّ قرار دائرة الهجرة سيُعدّ نهائيًّا، لا يمكن تجديد فترة الاستئناف إلّا إذا تمّ انتهاكها لأسباب مبرّرة، وتُعدّ أسباب غيابكم مبرّرة إذا كان ذلك لأسباب خارجة عن إرادتكم.
وبعد إزالة أسباب عدم تقديمكم الشكوى في موعده يمكنكم أن ترفعوا شكوى إلى المحكمة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا، ولكن خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ علمكم بالقرار، إذا لم تقدموا شكوى، فإن قرار دائرة الهجرة سوف يُعدّ نهائيًّا.
إجراءات النظر في الطلب الجديد لمنح اللجوء
إذا كنتم قد قدّمتم طلبًا جديدًا لمنح اللجوء (أيْ طلب مكرّر)، فسيجري موظّف دائرة الهجرة مقابلة معكم ليتحقّق من توافر الأسس للنظر في الطلب الجديد. فلو تبيّن بنتيجة المقابلة عدم توافر الأسس للنظر في الطلب الجديد، فإنّ دعوى طلبكم الجديد لن يُبحث. لو تبيّن أنّه لا توجد أسس للنظر في طلبكم الجديد، فإنّ دائرة الهجرة لن تنظر فيه مرّة أخرى. ولو تبيّن أن هناك أسسًا للنظر في طلبكم الجديد؛ فإنّ دائرة الهجرة ستنظر في طلبكم الجديد، وسيتمّ اتّخاذ قرار بمنح الحالة القانونيّة للاجئ في أرمينيا أو رفض منحها. وفي حالة اتّخاذ قرار سلبيّ بشأن طلبكم فإنّ بإمكانكم الطعن عليه، أيضًا، في المحكمة، وفي هذه الحالة لا تزالون تُعدّون طالبي اللجوء وسيكون لديكم جميع الحقوق المحدّدة لطالبي اللجوء.