حقوق اللاجئين
1. . حقّ الإقامة الشرعيّة في أرمينيا
في حال الاعتراف بالشخص كلاجئ في أرمينيا، يُمنح حقّ الإقامة الشرعيّة دون حدٍّ زمنيّ، وكذلك وثيقة ذات الصلة.
2. حقّ العمل
يحقّ للاجئين العمل، ولا يتطلّب منهم تقديم طلب للحصول على حقّ العمل مثلما يتطلّب ذلك من الأجانب الآخرين، فبقبولهم لاجئين هم يحصلون تلقائيًّا على حقّ العمل. ويحقّ له البحث عن العمل والعمل بالشروط نفسها التي يعمل بها مواطنو أرمينيا، باستثناء الحالات التي يُوجب القانون أن تكون لديهم جنسيّة أرمينيّة (مثلًا للعمل في أجهزة الحكم الذاتيّ المحلّيّة والحكوميّة يجب أن يكونوا مواطني جمهوريّة أرمينيا).
3. حقّ التعليم
يتمتّع اللاجئون المُعترف بهم في أرمينيا بحقوق متساوية مع المواطنين الأرمن في التعليم، ولديهم الحقّ في إدخال ابنهم البالغ ستّ سنوات من العمر أو ابنهم الأكبر من هذا العمر، في الصف الأوّل في مدرسة التعليم العامّ الحكوميّ لأرمينيا. ويمكن أن يختار اللاجئ مدرسة التعليم العامّ التي يجب أن يتعلّم فيها ابنه. وتوجد قائمة لمدارس التعليم العامّ الحكوميّة على الموقع الرسميّ لوزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في جمهوريّة أرمينيا. ويتمتّع اللاجئون في التعليم العالي (الجامعة والمعهد والأكاديميّة وإلخ) أيضًا بحقوق متساوية مع المواطنين الأرمن.
4. . حقّ التنقّل واختيار مكان السكن
يمكن للاجئين التنقّل بحرّيّة في جميع أراضي جمهوريّة أرمينيا، واختيار مكان الإقامة، كما يمكنهم أن يسافروا إلى خارج أراضي أرمينيا بوثيقة السفر الخاصّة باللاجئين سارية المفعول، في حال حصولهم على تأشيرة لدخول بلد ما.
5. . حقّ الملكيّة
بخصوص الأموال المنقولة وغير المنقولة والمسائل الأخرى المرتبطة بحقّ الملكيّة، يتمتّع اللاجئون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها مواطنو أرمينيا، باستثناء حقّ امتلاك الأرضي، لأنّه حسب التشريع الوطنيّ يُعطى حقّ امتلاك الأرضي فقط لمواطني أرمينيا والأجانب الحاصلين على الحالة القانونيّة الخاصّة بالإقامة.
6. . حقوق اجتماعيّة وصحّيّة
يحقّ للاجئين، شأنهم في ذلك شأن مواطني أرمينيا، الاستفادة من الخدمات الاجتماعيّة كالحصول على منح حكوميّة ومساعدات ماليّة، مثل: المنح، ومعاش التقاعد، ومعاش البطالة، التي يُعطى لحالات العجز المؤقّت عن العمل، والحوادث المُؤسفة، والأمراض المتعلّقة بالمهنة. كما يحقّ لهم، وفقًا للقانون، الحصول على المساعدة والخدمة الطبّيّة مجّانًّا، ويحقّ للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على علاج مجّانيّ في المستشفى، وفقًا لقوانين ولوائح جمهوريّة أرمينيا.
7. حقّ الحصول على الجنسيّة الأرمنيّة (التجنّس)
إذا تمّ الاعتراف بالشخص لاجئًا، وهو على دراية بدستور أرمينيا، فيحقّ له / لها أن يتقدّم بطلب للحصول على الجنسيّة الأرمينيّة. انظر https://www.mfa.am/en/citizenship) ومن أجل الحصول على جنسيّة أرمينيا يجب التقدّم بالطلب إلى إدارة الجوازات والتأشيرات التابعة لشرطة جمهوريّة أرمينيا (انظر الفصل الثاني عشر للحصول على معلومات الاتّصال) وملء نموذج الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة. ويجرى امتحان معرفة الدستور بواسطة تمارين اختبار
https://www.facebook.com/CivilNet.TV/videos/534601037234658/?t=3
القيود على بعض الحقوق
لا يملك اللاجئ حقّ الانتخاب خلال انتخابات المجلس الوطنيّ لجمهوريّة أرمينيا، ولا يمكنه الانضمام إلى أيّ حزب أرمينيّ، وكذلك لا يمكنه أنْ يُنتخب، أو يتمّ تعيينه في أيّ وظيفة في أجهزة الإدارة الذاتيّة المحلّيّة والحكوميّة، ولا يمكن أن يكون موظّفًا حكوميًّا وليس له حقّ ملكيّة أرض.
واجبات اللاجئين
في أثناء ممارسته لحقوقه / حقوقها، يجب على طالب اللجوء احترام المصالح الشرعيّة والحقوق والحرّيّات لمواطني جمهوريّة أرمينيا وغيرهم من الأشخاص، والحفاظ على النظام العامّ وأمن جمهوريّة أرمينيا.
ويجب عليه أن يدفع الضرائب والرسوم وغيرها من المدفوعات الإلزاميّة المنصوص عليها في التشريعات الأرمينيّة.