إذا تمّ الاعتراف بكم لاجئًا وتمّ منحكم حقّ اللجوء فستُقدم لكم من قبل الفروع المحلّيّة لإدارة الجوازات والتأشيرات وثيقة سفر لائحيّة.
تمنحكم هذه الوثيقة الحقّ في حرّيّة التنقّل والسفر إلى خارج أرمينيا.
مدّة صلاحيّة الوثيقة سنتان، وبعد ذلك سيتمّ تجديدها كلّ سنتين.
وستسجّل معطيات ولدكم (أولادكم) غير المتجاوزين 16 سنة من العمر في الوثيقة المعطاة لكم.
من أجل الحصول على وثيقة السفر اللائحيّة يتعيّن عليكم أنّ تقدّموا إلى إدارة الجوازات والتأشيرات أو فرعها الإقليميّ ما يلي:
- طلبًا خطّيًّا
- قرار دائرة الهجرة بشأن الاعتراف باللاجئ ومنح اللجوء
- صورتين ملونتين بحجم x4535 ملم
في حال فقدان وثيقة السفر اللائحيّة يجب عليكم الإبلاغ عن ذلك في دائرة الهجرة والشرطة الأرمنيّة خلال عشرة أيّام، أمّا في حالة فقدانها في الدول الأجنبيّة فعليكم إبلاغ الممثّليّة الدبلوماسيّة لجمهوريّة أرمينيا أو المؤسّسة القنصليّة (السفارة) هناك
وللعلم أنّه:
- من المقرّر إصدار وثيقة سفر لائحيّة بيومتريّة على غرار مواطني جمهوريّة أرمينيا التي ستُمنح للاجئين دون السادسة عشرة من العمر، لمدّة ثلاث سنوات سارية المفعول، أمّا للاجئين فوق 16 سنة لمدّة عشر سنوات سارية المفعول.
- من المقرّر، أيضًا، تقديم بطاقة هويّة للاجئ بكونها وثيقة تؤكّد الحالة القانونيّة للاجئ وإقامته الشرعيّة في جمهوريّة أرمينيا. سيتمّ استخدامه حصريًّا للاستخدام الداخليّ ولن يكون مخصّصًا للسفر خارج أرمينيا. ستخدم هذه الوثيقة للاستخدام المحلّيّ فقط ولن تكون مخصّصة للسفر بها خارج أرمينيا.