يتمتّع طالبو اللجوء بالحقوق الآتية

يتمتّع طالبو اللجوء بالحقوق الآتية:

  1. تلقّي مشورة حول إجراءات منح اللجوء في نقطة عبور حدود أرمينيا إذا طلب حماية (أيْ إذا طلب اللجوء).
  2. التواجد الشرعيّ في أرمينيا لحين اتّخاد القرار النهائيّ بشأن طلب اللجوء (بما في ذلك نهاية سير عمليّة الاستئناف القضائيّ في المحاكم).
  3. الرجوع إلى مكتب المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
  4. الإقامة في دار السكن الخاصّة باللاجئين والحصول على الغذاء-المستلزمات الصحّيّة في حال توافر مكان فارغ وذلك طوال فترة النظر في طلب اللجوء.
  5. الرجوع إلى دائرة الهجرة للحصول على مساعدة ماليّة من أجل إيجار مسكن، وذلك في حال عدم وجود مكان متاح في السكن الخاصّ باللاجئين الذي مخصّص لدعم الناس الأكثر ضعفًا.
  6. للأطفال الأولويّة بخصوص السكن في دار السكن الخاصّة باللاجئين أو في مُؤسّسات أخرى ينصّ عليها القانون، وكذلك له حقّ أن يكون له وليّ وممثّل. وذلك إذا كان الطفلُ منفصلًا عن أسرته أو ليس له مُرافق.  
  7. يحقّ لطالب اللجوء أن يكون له ممثّل، وذلك في حال المرض العقليّ أو المشاكل الصحّيّة.
  8. لطالب اللجوء الحقّ في حرّيّة التنقّل في أراضي جمهوريّة أرمينيا.
  9. 1.    9 – عدم التعرّض لأيّ مساءلة جنائيّة أو إداريّة لدخوله أرمينيا بصورة غير شرعيّة، أو لوجوده غير الشرعيّ في أرمينيا.
  10. الحصول على مساعدة قانونيّة مجّانًّا من قبل مكتب المحامي العامّ.
  11. حقّ التمتّع بخدمات المترجم خلال المقابلة مجّانًّا الذي يختار نوعه (ذكر أو أنثى)  بإرادته.
  12. حقوق متساوية لحقوق مواطني أرمينيا في اقتناء المُمتلكات المنقولة ونقلها واستئجار العقارات، وكذلك في المعاملات العقاريّة الأخرى.
  13. له نفس حقوق مواطني أرمينيا في البحث عن عمل، والعمل في أيّ مجال مرغوب، باستثناء تقديم الطلب للوظائف الشاغرة في الهيئات الحكوميّة وهيئات الحكم الذاتيّ المحلّيّة للعمل. والوثيقة التي تشهد على حقّ طالب اللجوء في العمل هي شهادته في جمهوريّة أرمينيا الصادرة عن دائرة الهجرة والمستندات المترتّبة عليها قانونًا.
  14. حقّ مساوٍ لحقوق مواطني أرمينيا في الحصول على التعليم الأساسيّ والتعليم العالي.
  15. الحصول على الإسعاف الطبّيّ الأوَّليّ والخدمة الطبّيّة في المستوصفات مجّانًّا. ومن هم تحت 18 عامًا يمكنهم الحصول على علاج مستمرّ مجّانًّا في المستشفى.
  16. استئناف القرار السلبيّ لدائرة الهجرة في المحكمة.
  17. الإعفاء من الرسم الحكوميّ للطعن في المحكمة في قرار الرفض الصادر من  دائرة الهجرة.
  18. الدفاع عن بياناته الشخصيّة.
  19. عدم إعادته إلى بلد منشئه أو بلد آخر خلافًا لإرادته.

https://www.facebook.com/CivilNet.TV/videos/534601037234658/?t=3

واجبات طالبي اللجوء

في أثناء ممارسته لحقوقه / حقوقها، يجب على طالب اللجوء احترام المصالح الشرعيّة والحقوق والحرّيّات لمواطني جمهوريّة أرمينيا وغيرهم من الأشخاص، والحفاظ على النظام العامّ وأمن جمهوريّة أرمينيا. ومن الواجبات ما يلي:

  1. التعاون مع دائرة الهجرة من خلال تقديم معلومات كاملة ودقيقة لها.
  2. تقديم جميع الوثائق التي يحملها إلى دائرة الهجرة.
  3. الحضور للمقابلة في الساعة واليوم المحدّدين من قبل دائرة الهجرة. وفي حالة عدم حضوره لدائرة الهجرة، فعليه تقديم سبب مبرّر لغيابه.
  4. تقديم طلب إلى دائرة الهجرة لتمديد فترة سريان مفعول شهادة طالب اللجوء، وذلك قبل ثلاثة أيّام على الأقلّ من تاريخ انتهاء صلاحيّتها.
  5. مراعاة القوانين الداخليّة لحفظ النظام في دار السكن الخاصّة باللاجئين.
  6. الحفاظ على المتطلّبات التشريعيّة لأرمينيا.
  7. دفع جميع أنواع الضرائب والرسوم، والمدفوعات الموجبة، شأنه في ذلك شأن كلّ مواطني أرمينيا.