تحديد صفة اللجوء

يرجى الانتباه! إنّ جميع خدمات ومساعدات المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين وشركائها هي مجّانية!

تحديد صفة اللجوء هي العمليّة الّتي تعتمدها المفوضيّة لتقرّر ما إذا كان مقدّم الطلب لاجئًا أم لا.


1. ما الغرض من مقابلة تحديد صفة اللجوء؟⬇️

الغرض من مقابلة تحديد صفة اللجوء هو فهم أسباب مغادرة بلدكم، وأسباب عدم تمكنّكم من العودة إليه. تخوّل مقابلة تحديد صفة اللجوء المفوضيّة تحديدَ ما إذا كنتم لاجئين أم لا. بناءً على المقابلة، ستحدّد المفوضيّة ما إذا كنتَم تستوفون تعريف اللجوء وما إذا كنتم ستحصلون على الحماية الدّوليّة.


2. من هو اللّاجئ؟ ⬇️

اللّاجئ هو مَن أُجبِر على الفرار من بلده الأصلي أو من بلدِ إقامته المعتادة السّابقة بسبب الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدّين أو الجنسيّة أو الانتماء إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو الرّأي السّياسيّ. يأتي اللّاجئون إلى لبنان طلباً للحماية الّتي لم يجدوها في بلدهم، وهم غير قادرين على العودة إلى بلدهم بسبب الاضطهاد الّذي من المحتمل أن يواجهوه في حال عودتهم.


3. ما الفارق بين اللّاجئين والمهاجرين؟⬇️

يختلف اللّاجئون عن المهاجرين بحيث يختار المهاجرون الانتقال ليس بسبب خطر التعرض للاضطهاد أو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بل لمجموعة من الأسباب الأخرى. وفي حين أنّ المهاجرين لن يواجهوا تهديداً مماثلاً في حال عودتهم إلى بلادهم، لا يمكن للّاجئين العودة بأمان إلى ديارهم.


4. كيف سيتمّ إعلامي بموعد مقابلة لتحديد صفة اللجوء؟⬇️

سيتم التواصل من قبل المفوضيّة لمنحكم موعدَ مقابلة لتحديد صفة اللجوء، وسيتم إعلامكم بالخطوات الواجب اتباعها قبل المقابلة، مِن ضمنها المستندات التي يجب إحضارها، وأفراد الأسرة الواجب حضورهم المقابلة. إذا قمتَم بتغيير رقم الهاتف، يرجى التواصل مع المفوضيّة على الرّقم التّالي 📞04726111 لتزويد المفوضيّة برقم الهاتف الجديد، وإلّا، فلن تتمكّن المفوضيّة من التّواصل معكم.


5. ماذا يحدث خلال مقابلة تحديد صفة اللجوء؟⬇️

هذه المقابلة هي الفرصة المناسبة لإعلام عمّا حدث في بلدكم، وعمّا قد يحدث في حال عودتكم. ستساعدكم المفوضيّة خلال هذه العمليّة.

يتوجّب عليكم أثناء مقابلة تحديد صفة اللجوء:

  • تقديم أيّ مستندات وأدلّة متوفرة لدعم طلب اللجوء الخاص بكم.
  • إبلاغ المفوضيّة عن أفراد أسرتكم المرافقين لكم. وستتمّ مقابلة أفراد الأسرة البالغين بشكل فرديّ.
  • قول الحقيقة والتّعاون.

يحقّ لكم أثناء مقابلة تحديد صفة اللجوء:

  • إجراء المقابلة بلغة يسهُل عليكم التّواصل بها.
  • أن يُمثّلكم محامٍ أو ممثّل قانونيّ مؤهّل، بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين. تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضيّة لن تقوم بتوفير محامٍ أو ممثلٍ قانوني لتمثيلكم. يُرجى أخذ الحذر من الأفراد الذين يُقدّمون أنفسهم على أنّهم مُحامين أو ممثلين قانونيين، وخصوصاً إذا ما كانوا يدّعون وجود صلات أو روابطَ مع المفوضيّة تسهّل معالجة الملف الخاص بكم. قد يقوم هؤلاء الأشخاص بادعاءات كاذبة لتضليلكم بهدف الحصول على المال (أي التحقق من هويتهم).

يرجى أيضًا أخذ العلم بما يلي:

  • لكلّ مقدّم طلب مواصفات وخلفيّة وسبب فرار مُختلف. وبالتّالي، سيتمّ تقييم كلّ حالة بشكل فردي، وفقاً لقواعد المفوضيّة وإجراءاتها.
  • يُرجى عدم إعطاء أي أهميّة للشّائعات المنتشرة وسط مجتمع النازحين حول قصص معيّنة يتم النصح بإخبارها لمنحكم صفة اللجوء.
  • يُعتبر تضليل المفوضيّة عمدًا بشأن حقائق متعلقة بملفّكم أو هويّتكم احتيالًا. يرجى الأخذ بالعلم أنّ ذلك سيؤثّر سلباً في معالجة ملفّكم وقد يؤدّي إلى قرار سلبيّ. تحتفظ المفوضيّة بحقّها في اتّخاذ التّدابير المناسبة في حالات مماثلة.
  • ستبقى بياناتكم ووثائقكم سرّيّة ولن تشاركها المفوضيّة مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم. يرجى الأخذ بالعلم أنّ المفوضيّة لن تقوم في أي حال من الأحوال بمشاركة المعلومات الخاصة بكم مع حكومة بلدكم الأصليّ.
  • يّرجى عدم توقيع أي وثيقة قبل قراءتها وفهمها ومضمونها وموافقتم عليها.
  • أثناء وجودكم في لبنان، وعلى غِرار أي أجنبيّ آخر، يتوجّب عليكم إحترام قوانين المجتمع الّذي يستضيفكم وعاداتِه وتقاليده.
  • إنّ التّهديدات اللّفظيّة والجسديّة الموجّهة إلى موظّفي المفوضيّة تنتهك القانون الوطنيّ. لذا، ستقوم المفوضيّة بتبليغ الشرطة عن أيّ فرد يوجّهُ تهديدات مُماثلة، وقد تتمّ مقاضاته.

6. ما الّذي يجب تحضيره/ إحضاره إلى مقابلة تحديد صفة اللجوء؟⬇️

  1. شهادة المفوضيّةالخاصة بكم.
  2. أيّ مستندات داعمة لطلب اللّجوء الخاصّ بكم.
  3. وثائق الهويّة الأصليّة لكم ولأفراد أسرتكم (مثل جوازات السّفر، وبطاقات الهويّة، ودفتر الخدمة العسكرية، وشهادة الزّواج، وشهادات الولادة، والتّقارير الطّبيّة إن وُجدت، إلخ.)
  4. وثيقة تُثبت أيّ تسجيل سابق لدى مكاتب المفوضيّة الأخرى (إن وُجِدت).

يرجى التنبُّه إلى ضرورة حضور جميع أفراد الأسرة البالغين المسجّلين في الملفّ خلال المقابلة، ما لم يُطلَب منكم عكس ذلك. عندما يتمّ تحديد موعد للمقابلة، يُرجى التّأكّد من إبلاغ المفوضيّة بالحاجة إلى مترجم وبما إذا كنتم تُفضّلون أن تتمّ مقابلتكم من قِبل رجل أو امرأة.


7. هل تبقى المعلومات الّتي أشاركها مع المفوضيّة أثناء مقابلتي سرّيّة؟⬇️

تبقى أيّ معلومات تتم مشاركتها أثناء مقابلة تحديد صفة اللجوء سرّيّة، ولن تتمّ مشاركة أيّ تفاصيل متعلقة بطلب اللجوء الخاص بكم مع أيّ طرف ثالث من دون الاستحصال على إذنكم وموافقتكم الصّريحة.


8. ثمّة قضايا حسّاسة لا أرغب بأن تتمّ مشاركتها مع فرد من أفراد الأسرة أو الأقارب. هل يجب عليّ القلق في هذا الشأن؟⬇️

تحترم المفوضيّة خصوصيّة وحساسية المعلومات الّتي تتمّ مشاركتها معها. لذلك، يتمّ التّعامل مع جميع المعلومات بمنتهى السّرّية. وإذا ما دعت الحاجة إلى مشاركة بعض المعلومات مع أحد أفراد الأسرة، فسيتمّ دائمًا الحصول على موافقتكم أوّلًا. لن تقوم المفوضيّة مُطلقاً بأي إجراء من دون الحصول على موافقتكم.


9. لمَ تقوم المفوضيّة بتسجيل المقابلة؟⬇️

تسجّل المفوضيّة مقابلات تحديد صفة اللجوء لحمايتكم وحماية موظّفي المفوضيّة، ولضمان نزاهة الإجراءات. يهدف تسجيل المقابلات إلى:

  • التّأكّد من تسجيل المعلومات المقدّمة أثناء المقابلة بدقّة.
  • التّأكّد من جودة التّرجمة في حال تمّت المقابلة بمساعدة مترجم.
  • تحسين الرّدّ على مزاعم الاحتيال وتسهيل التّحقيقات.
  • تحسين الرّدّ على مزاعم الخرق الإجرائيّ.

10. ماذا لو فاتتني مقابلة تحديد صفة اللجوء؟⬇️

في حال عدم التمكن من حضور مقابلة تحديد صفة اللجوء من دون تفسير معقول، فقد يتمّ إغلاق ملفّكم. وفي حال تفويت موعد المقابلة، فمن مسؤوليّتكم الاتّصال بالمفوضيّة على الرّقم التّالي 04726111 📞 لطلب موعد جديد في أقرب وقتٍ ممكن، وشرح سبب عدم تمكّنكم من التّواصل مع المفوضيّة في وقتٍ سابق. لن يتمّ منح موعد جديد ما لم يتمّ تقديم تفسيرٍ معقولٍ لسبب تغيّبكم عن الموعد الأوّل.


11. ماذا يحدث بعد مقابلة تحديد صفة اللجوء؟⬇️

ستقوم المفوضيّة بتقييم ملفكم ومراجعته لتقرّر ما إذا كنتَم تستوفون شروط تعريف اللّاجئ أم لا.

لإبلاغكم بالقرار، ستقوم المفوضيّة بالاتصال بكم عبر الهاتف وتزوّدكم بموعد (مع المكان والزمان) يتمّ من خلاله إعلامكم بالقرار، وتقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة بحسب النّتيجة.

في حال تمّ رفض طلب الحصول على صفة اللجوء وعدم موافقتكم على النتيجة، يحقّ لكم الاستئناف. وسيتضمن القرار المعلومات المتعلقة بإجرارات الاستئناف. لمزيد من المعلومات حول كيفيّة الاستئناف، يرجى مراجعة السّؤال رقم 15. إذا تمّ منحكم صفة اللجوء، يرجى مراجعة السّؤال رقم 13.

في بعض الحالات، إذا كانت المعلومات الّتي تم تقديمها أثناء المقابلة غير كافية للّجنة لاتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بكم، قد تتمّ دعوتكم لمقابلة ثانية. في هذه الحالة، سيتمّ إعلامكم بذلك.


12. كيف يمكنني تصحيح أو إضافة معلومات إلى ملفّي؟⬇️

في حال كنتم ترغبون بتصحيح أو إضافة معلومات إلى ملفكم، أو بطلب نسخة عن المستندات التي تم تقديمها للمفوضيّة، يمكنكم التواصل معنا من خلال 🗎 نموذج الاتصال عبر الإنترنت. في حال تغيير رقم الهاتف، يرجى التواصل مع المفوضيّة على الرّقم التّالي 📞04726111 لإعطاء رقم هاتفكم الجديد، وإلّا فلن تتمكّن المفوضيّة من الاتّصال بكم.


13. ملفّي معلّق منذ بعض الوقت. لماذا لم أتلقَّ نتيجتي بعد؟⬇️

نحن نسعى جاهدين لتسليم النّتائج في أقرب وقتٍ ممكن، ولكننا في بعض الأحيان نستغرق وقتاً إضافياً لضمان معالجة ملفّكم بدقّة. مع ذلك، في حال كان ملفّكم معلّقاً لأكثر من 6 أشهر، يرجى التواصل مع المفوضيّة على الرّقم التّالي 📞04726111 للاستعلام عن النتيجة.


14. ماذا يحدث إذا تمّ الاعتراف بي كلاجئ؟⬇️

إذا تمّ الاعتراف بكم كلاجئين، فسيتمّ تزويدكم وتزويد الأشخاص المستوفين لشروط الإعالة المؤهلين بشهادة لاجئ من المفوضيّة.

لإبلاغكم بالقرار، ستتّصل بكم المفوضيّة عبر الهاتف لإبلاغكم بمكان وزمان موعد النتيجة. وفي يوم موعدكم، يتعيّن عليكم إحضار بطاقة تسجيلكم كطالبي اللّجوء لدى المفوضيّة بالإضافة إلى أوراق الهوية الخاصّة بكم (جواز السّفر أو أيّ مستند آخر من وثائق التّعريف).


15. ماذا يحدث إذا تمّ رفض وضعي كلاجئ؟⬇️

إذا تمّ إعلامكم بقرار الرّفض، فيحقّ لكم تقديم طلب استئناف في غضون 30 يومًا.

لإبلاغكم بالقرار، ستتّصل بكم المفوضيّة عبر الهاتف لإبلاغكم بمكان وزمان الموعد الذي ستتبلغون في خلاله بقرار الرّفض.

تحتوي الرسالة التي تبلغكم بالرفض على شرح للأسباب الّتي أدّت إلى رفض طلب اللجوء الخاص بكم. وأثناء الموعد نفسه، سيتمّ تسليمكم استمارة طلب استئناف (استمارة صفراء) يمكنكم ملؤها ان كنتم ترغبون بتقديم طلب استئناف. في حال لا ترغبون بتقديم طلب لاستئناف القرار السلبي الذي قضى برفض طلب اللجوء الذي تم تقديمه، فلن تكونوا مؤهلين للحصول على مساعدة من المفوضيّة.

وفي يوم موعدكم، يتعيّن عليكم إحضار بطاقة تسجيلكم كطالبي لجوء لدى المفوضيّة، بالإضافة إلى أوراق الهوية الخاصّة بكم (جواز السّفر أو أيّ مستند آخر من وثائق التّعريف).


16. كيف يمكنني تقديم طلب استئناف؟⬇️

إذا كنتم ترغبون بتقديم طلب استئناف، فأنتم بحاجة إلى ملء استمارة طلب الاستئناف (الاستمارة الصفراء) الّتي تم تزويدكم  بها من قبل المفوضيّة أثناء إبلاغكم بقرار الرّفض في المرحلة الابتدائية. وبمجرّد ملء الاستمارة، يتعيّن عليكم تقديمها إلى موظّف الاستقبال في أقرب مركز استقبال تابع للمفوّضيّة في غضون 30 يومًا من الموعد الّذي تمّ إعلامكم فيه بالقرار.

في حال فقدان استمارة الاستئناف الصفراء، يمكنكم القدوم إلى مركز الاستقبال التّابع للمفوّضيّة وطلب استمارة جديدة. يرجى التّأكّد من كتابة اسمكم ورقم ملفّكم ورقم هاتفكم بوضوح على االاستمارة.


17. ماذا سيحدث أثناء عمليّة الاستئناف؟⬇️

سيقوم موظّفو الحماية العاملين لدى المفوضيّة، والّذين لم يشاركوا في القرار الأوّليّ الّذي لم يمنحكم صفة اللجوء، بمراجعة طلب الاستئناف الخاصّ بكم.

لا تؤدّي جميع طلبات الاستئناف إلى مقابلة استئناف. إذا كان ثمّة حاجة إلى مقابلة استئناف، فسيتمّ إعلامكم بموعد مقابلة الاستئناف عبر الهاتف.

إذا تمّ عكس القرار الأوّليّ، فسيتمّ منحكم صفة اللجوء وستحدد المفوضيّة موعداً عبر الهاتف لتسليمكم شهادة اللجوء. وفي يوم موعدكم، يتعيّن عليكم إحضار بطاقة تسجيلكم كطالبي لجوء لدى المفوضيّة، بالإضافة إلى أوراق الهوية الخاصّة بكم (جواز السّفر أو أيّ مستند آخر من وثائق التّعريف).

أمّا إذا تمّ تأكيد القرار الأوّليّ، فستحدّد لكم المفوضيّة موعدًا لإبلاغكم بالقرار وسيتمّ إغلاق ملفّكم. وستُعلمكم المفوضيّة عبر الهاتف بزمان الموعد ومكانه. وفي يوم موعدكم، يتعيّن عليكم إحضار بطاقة تسجيلكم كطالبي لجوء لدى المفوضيّة، بالإضافة إلى أوراق الهوية الخاصّة بكم (جواز السّفر أو أيّ مستند آخر من وثائق التّعريف).


18. تمّ إغلاق ملفّي لدى المفوضيّة لأنّني رُفِضت/ لم يكن بالإمكان التّواصل معي خلال الفترة الّـتي حاولت فيها المفوضيّة الاتّصال بي/ أو لأنّني غادرت لبنان. هل يمكنني مطالبة المفوضيّة بإعادة فتح ملفّي؟⬇️

إذا تمّ إغلاق ملفّكم قبل إجراء المقابلة، فعلى الأرجح أنّ ذلك يعود لسبب مغادرتكم لبنان، أو أنّ المفوضيّة لم تتمكّن من التّواصل معكم على الرّغم من المحاولات العديدة على مدار فترة زمنيّة طويلة.

في حال عدم التمكن من اتّباع إجراءات المفوضيّة لأسباب وجيهة، على سبيل المثال، لظروف خارجة عن إرادتكم، كالمشاكل الصّحيّة، وكنتم ترغبون بإعادة فتح ملفّكم، يمكنكم التوجه إلى مركز الاستقبال التّابع للمفوّضيّة أو المكتب الميدانيّ الأقرب إليكم لتقديم طلب إعادة فتح الملفّ (استمارة خضراء)، أو التّواصل مع المفوضيّة على الرّقم التّالي 📞04726111 لشرح هذه الظّروف. ستنظر المفوضيّة في هذا الطّلب، وإذا تبيّن أنّه مبرر، فقد يُعاد فتح ملفّكم للسّماح بمواصلة الإجراءات.

في حال عدتَم إلى بلدكم الأمّ في وقت ما، وكنتم ترغبون بإعادة فتح ملفّكم بعد العودة إلى لبنان مرة ثانية، يمكنكم تقديم طلب إعادة فتح الملفّ من خلال التّواصل مع مركز استقبال المفوضيّة لطلب ومَلء الاستمارة الخضراء الخاصة بإعادة فتح الملفّ.

إذا قرّرتم تقديم طلب إعادة فتح الملفّ، يرجى التّأكّد من كتابة اسمكم ورقم ملفّكم ورقم هاتفكم بوضوح، ومن أنّ المعلومات الّتي يتم تقديمها  تسهل قراءتها. يجب الشرح في هذا الطّلب ظروف سفركم إلى بلدكم الأمّ بالإضافة إلى سبب رغبتكم في أن تقوم المفوضيّة بالنظر في طلبكم.


19. هل يمكنني طلب إعادة فتح ملفّي بعد الحصول على الرّفض في مرحلة الاستئناف؟⬇️

يمكنكم طلب إعادة فتح ملفّكم بعد رفضه في مرحلة الاستئناف إذا كنتم:

  • تعتقدون أنّ ثمّة تغيير كبير في ظروفكم الشّخصيّة أو في ظروف بلدكم الأمّ.
  • تعتقدون أنّ ثمّة أسباب جدّيّة تدعو للاعتقاد بأنه لم يتم منحكم صفة اللجوء عن طريق الخطأ.
  • لديكم طلب لجوء جديد لم يتم ذكره سابقاً، ممّا قد يؤدي إلى تغيير في وضعكم.

يمكنكم تقديم طلب إعادة فتح الملفّ الخاصّ بكم في مركز الاستقبال التّابع للمفوّضيّة أو إلى المكاتب الميدانيّة لمزيد من التّقييم، مُرفَقاً بالأدلّة الدّاعمة ذات الصّلة (المستندات، إلخ.).

يرجى الأخذ بالعلم أنّ إعادة فتح الملفّ بعد الرّفض في مرحلة الاستئناف أمر استثنائيّ. لا تستطيع المفوضيّة ضمان إعادة فتح ملفّكم، أو الوقت الّذي قد تستغرقه لذلك. سيتمّ إعلامكم بنتيجة طلب إعادة فتح الملفّ عبر مكالمة هاتفيّة.

إذا تمّ رفض ملفّكم في مرحلة الاستئناف، ثمّ قدّمتم طلب إعادة فتح الملفّ، فستكونون قد أتممتم إجراءات اللّجوء الخاصّة بالمفوضيّة. ولن تعتبركم المفوضيّة طالبي لجوء ولن تستفيدَون من مساعدة المفوضيّة خلال الفترة الّتي يتمّ فيها تقييم طلب إعادة فتح الملف. ستكونون مؤهّلين للحصول على المساعدة كطالبي لجوء فقط في حال قررت المفوضيّة أنّ ثمّة أسبابًا وجيهة لإعادة فتح ملفّكم.

إذا لم يتمّ إعادة فتح ملفّكم، فلن تعتبركم المفوضيّة من ضمن الأشخاص المشمولين بعنايتها، ولن تتمكن بالتالي من مساعدتكم.


20. لديّ أسئلة أخرى لم يتمّ الإجابة عنها في هذه الصّفحة، كيف يمكنكم مساعدتي؟⬇️

لأيّ أسئلة أخرى حول تحديد صفة اللجوء، يرجى التّواصل مع المفوضيّة على الرّقم التّالي 📞04726111 أو من خلال 🗎 نموذج الاتصال عبر الإنترنت.


المعلومات ذات الصلة