الإقامة القانونيّة

يرجى الانتباه! إنّ جميع خدمات ومساعدات المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين وشركائها هي مجّانية!

تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها خدمات قانونية في ما يتعلق بالإقامة القانونية للاجئين في لبنان. وتشمل هذه الخدمات جلسات التوعية، والاستشارات القانونية، والمساعدة القانونية المرتبطة بالإقامة القانونية، ومرافقة مجموعات من اللاجئين السوريين إلى الأمن العام اللبناني لتجديد إقامتهم القانونية وتسويتها.

للاجئين السوريين، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشّائعة التالية. لمزيد من التحديثات والتفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأمن العام.

للاجئين من الجنسيّة الغير السوريّة، يمكنكم الحصول على إقامة قانونية وفقًا للأنظمة المطبقة على الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. للحصول على نصائح مفصلة، يرجى الاتصال بالمفوضيّة على الرّقم التّالي: 📞04726111 من الاثنين إلى الجمعة من السّاعة 8:00 صباحًا حتّى السّاعة 5:00 مساءً.


1. ما هي المتطلبات لدخول لبنان؟⬇️

اعتبارًا من كانون الثاني 2015، إذا كنتم مواطنين سوريّين ترغبون في دخول لبنان، فيجب عليكم إبلاغ السلطات على الحدود عن سبب دخولكم وتقديم الوثائق المطلوبة بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية و/ أو جواز السفر ودفتر العائلة إذا كنتم تسافرون مع الأسرة. لن تتمكنوا من دخول لبنان بشكل قانوني إذا لم تستوفوا هذه المتطلّبات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه الصفحة على الموقع الإلكتروني للأمن العام.

 


2. ما هي شروط الاستحصال على/ أو تجديد إقامتي القانونية إذا كان لديّ شهادة تسجيل من المفوضيّة ؟⬇️

إذا كنتم لاجئين سوريّين مقيمين في لبنان يمكنكم الاستحصال على/أو تجديد الاقامة القانونية بناء على شهادة المفوضية في حال  توفّر لديكم المعياران التاليان:

  1. لقد تسجّلتم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل كانون الثاني 2015
  2. لم تقوموا سابقًا بتجديد إقامتكم بناءً على أيّة فئة أخرى غير التّسجيل لدى المفوضية (على سبيل المثال: الكفالة، مالك العقار، المستأجر، إلخ.)

اعتبارًا من 29 نيسان 2024، يتوجب عليكم دفع رسم قدره 4,900,000 ليرة لبنانية في حال كانت اقامتكم منتهية (حتى لو انتهت صلاحيتها ليوم واحد) وقت التجديد.

إن تجديد الإقامة القانونية على أساس شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجاني، إذا تقدمتم بطلب التجديد قبل انتهاء صلاحية اقامتكم الحالية.

تمنح الإقامة  القانونية المبنية على شهادة المفوضية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

تحتاجون إلى تقديم المستندات التالية لتجديد إقامتكم:

  • الأوراق الثبوتية (نسخ ملوّنة)
  • قسيمة الدخول والبطاقة
  • بطاقات الإقامة
  • إفادة بيانات صالحة صادرة عن المفوضية أو افادة سكن صادرة عن المختار
  • التعهد بالالتزام بالقوانين اللبنانية موقّع لدى الأمن العام
  • صورة شمسيّة عدد 2
  • شهادة المفوضية صالحة بشرط أن يكون تاريخ التسجيل لدى المفوضية قبل 1/1/2015

اذا كان لديكم اقامة صالحة يجب التأكد من تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب دفع الرسوم الإضافية (4,900,000 ليرة لبنانية) المذكورة أعلاه.


3. كيف يمكنني أن أثبت للأمن العام أنّني مسجّل لدى المفوّضيّة قبل 1 كانون الثّاني 2015؟⬇️

إنّ شهادة التّسجيل لدى المفوّضيّة (ورقة الأمم) وإفادة البيانات المعطاة من قبل المفوّضيّة تتضمّن تاريخ تسجيلكم لدى المفوّضيّة.


4. ماذا لو لم تتضمّن ورقة الأمم أو إفادة البيانات تاريخ تسجيلي مع المفوّضيّة؟⬇️

يمكنكم الاتّصال بالمفوضيّة على 📞04726111 من الإثنين إلى الجمعة من السّاعة 8:00 صباحًا حتّى السّاعة 5:00 مساءً لطلب موعد للحصول على ورقة الأمم وإفادة سكن تتضمّن تاريخ التّسجيل مع المفوّضيّة.


5. لديّ ورقة أمم صالحة ولكن ليس لديّ إفادة بيانات. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟⬇️

ابتداءً من تاريخ 3 تمّوز 2023، إذا كنتم مؤهلين للحصول على إفادة البيانات، فيمكنكم طلبها من خلال الاتصال بالمفوضيّة على 📞 04726111 أو التوجّه الى أحد مواقع “خدماتي” الأقرب الي مكان سكنكم وتوقع استلامها من خلال رسالة نصيّة قصيرة يتم إرسالها إلى هاتفكم المحمول (الهاتف الذكي فقط). لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الأسئلة والأجوبة إفادة السّكن.


6. إذا كانت ورقة الأمم الخاصّة بي منتهية الصّلاحيّة، متى يمكنني تجديدها؟⬇️

إذا كنتم تستفيدون من الإعفاء من رسوم التّجديد ورسوم التّأخير (السّؤال رقم 2) ولكن ورقة الأمم الخاصّة بكم منتهية الصّلاحيّة، يرجى الاتّصال بالمفوضيّة على 📞 04726111 لأخذ موعد بهدف تجديد ورقة الأمم.

يرجى أخذ العلم بضرورة أخذ موعد قبل القدوم إلى المفوّضيّة. يرجى عدم القدوم إلى المفوّضيّة من دون أخذ موعد محدّد.


7. عند تجديد إقامتي القانونية، هل عليّ التّوجّه مع كامل أفراد الأسرة إلى الأمن العام؟⬇️

كلّا، يتوجّب على الأفراد الّذين يريدون تجديد إقامتهم القانونية فقط التّوجّه إلى الأمن العام.


8. ما هي شروط الإقامة القانونية على أساس الكفالة؟⬇️

اعتبارًا من تاريخ 21 آذار 2022، لا يُسمح لكم بدخول لبنان على أساس كفالة. ومع ذلك، إذا كنتم في لبنان ولديكم بالفعل إقامة صالحة بناءً على كفالة، فيُسمح لكم بتجديد إقامتكم بناءً على هذه الفئة.

يتوجّب عليكم دفع الرسوم السنوية المطلوبة وقدرها 13,000،000 ليرة لبنانية لتجديد إقامتكم القانونية.

منذ نيسان 2024، بالإضافة إلى الرسوم العادية المتوجبة  لتجديد إقامتكم على أساس الكفالة (13,000,000 ليرة لبنانية)، قد يُطلب منكم دفع  مبلغ 4,900,000  ليرة لبنانية في حالة انتهاء صلاحية  إقامتكم وقت تقديم طلب  التجديد (ولو ليوم واحد).

تحتاجون إلى إحضار المستندات التالية لتجديد إقامتكم القانونية:

  • تعهد بالمسؤولية موقّع من كفيلكم اللّبنانيّ لدى كاتب العدل
  • إخراج قيد عائليّ خاصّ بكفيلكم اللّبنانيّ
  • تعهّد سكن موقّع من مالك أو مستأجر العقار حيث تقيمون، ومصدّق من قبل مختار المنطقة
  • صورة عن هوية المالك أو المستأجر موقعة ومختومة من المختار
  • نسخة من الافادة العقارية أو عقد الإيجار موقعة ومختومة من المختار أو إفادة من المختار أو البلدية تثبت أن مالك أو مستأجر العقار هو الموقّع على تعهّد الإسكان
  • بطاقة هويتكم أو جواز سفركم . يأخذ الأمن العام نسخة عن الأوراق الثبوتية فقط وليس المستند الأصلي.
  • بطاقات الخروج والدخول.صورة شمسيّة عدد 2
  • إذا لم يكن التعهد بالمسؤولية لغرض العمل، فقد يُطلب منكم أيضًا تقديم تعهد بعدم العمل موقعًا لدى كاتب العدل.

اذا كان لديكم اقامة صالحة يجب التأكد من تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب دفع الرسوم الإضافية (4,900,000 ليرة لبنانية) المذكورة أعلاه.


9. هل يمكنني تسوية وضعي القانوني إذا دخلت لبنان بطريقة غير نظاميّة (خلسة وليس عبر الحدود الرسمية)؟⬇️

  • إن المواطنيين السوريين الذين دخلوا لبنان عبر حدود غير رسمية بعد تاريخ 24 نيسان 2019 للترحيل هم عرضة للترحيل، إذ قررت السلطات اللبنانية أن أي مواطن سوري يدخل لبنان أو يعود إليه بشكل غير نظامي (خلسة) بعد التّاريخ المذكور سيتم ترحيله وتسليمه إلى سلطات الهجرة السورية. تعتمد السلطات التاريخ الأخير (لإعادة) الدخول، بغض النظر عما إذا كان الفرد قد دخل مسبقًا بشكل قانوني أم لا. لا يمكن الاستحصال على إقامة قانونية لهذه الفئة.
  • قد يسمح الأمن العام للمواطنين السوريين الذين دخلوا لبنان عبر حدود غير رسمية قبل تاريخ 24 نيسان 2019 بتسوية أوضاعهم أحيانًا. يرجى الاتصال بالمفوضية لإعلامكم بالإجراءات المطبقة. قد تتعرضون لخطر الترحيل إذا لم تتمكنوا من إثبات أنكم دخلتم لبنان قبل تاريخ 24 نيسان 2019. يرجى التأكد دائماً من الاحتفاظ بحوزتكم بإثبات دخولكم إلى لبنان قبل هذا التاريخ (على سبيل المثال: قسيمة الخروج من سوريا، شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (للاجئين المسجلين قبل عام 2015)، عقد إيجار، فاتورة كهرباء، شهادات تعليم، فواتير مستشفى، إلخ.).

إذا تم القبض على أحد أفراد أسرتكم أو تعرض للتهديد بالترحيل، فاتصلوا فورًا بالمفوضيّة على 📞04726111.


10. هل يمكنني الخروج من لبنان إذا تجاوزت مدة إقامتي القانونية؟⬇️

منذ شهر تمّوز من عام 2018، سمح الأمن العام للسوريين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم بناءً على شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخروج من البلاد من دون دفع أيّة رسوم، مع احتمال الحصول على قرار بمنع إعادة الدخول. ومع ذلك، لا يشمل هذا الحكم المواطنين السوريين  الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في أيّة فئات أخرى، إذ سيُطلب منهم دفع رسوم تأخير أو سيواجهون قرار منع إعادة الدخول.


11. لدي أسئلة حول الإقامة القانونيّة. بمن يمكنني الاتصال؟⬇️

للاستشارة الفردية والنصائح الأكثر تفصيلًا، يرجى الاتصال بالمفوضيّة على 📞04726111 من الاثنين إلى الجمعة من السّاعة 8:00 صباحًا حتّى السّاعة 5:00 مساءً.

يمكنكم أيضًا الاتصال بالخطوط الساخنة الخاصّة بالشركاء.

⬅️ للاجئين السوريين، يرجى زيارة هذه الصفحة.

⬅️ للاجئين غير السوريين، يرجى زيارة هذه الصفحة.


معلومات ذات صلة

<ارجع إلى المساعدة القانونيّة