12 تشرين الثاتي قرار الأمن العام ووزارة العمل الذي يتعلق بإجازات العمل/إغلاق الملف

يرجى الانتباه! إنّ جميع خدمات ومساعدات المفوضيّة وشركائها هي مجّانية!

🚩 https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/501

إذا كنت لاجئًا وقد دخلت إلى لبنان عبر معبر رسمي وتعمل لدى شركة أو فرد في القطاع النظامي، يرجى الاطلاع على هذه المعلومات المهمة.

ماذا يتضمن قرار الأمن العام؟

أعلن الأمن العام في تشرين الثاني 2025 أن السوريين العاملين في القطاع النظامي ملزمون بالحصول على إقامة تعهد مسؤولية أو إقامة عمل سنوية، ويبدأ تطبيق ذلك فورًا. حاليًا، تقتصر إمكانية تسوية الأوضاع على السوريين الذين دخلوا لبنان في الأساس عبر معبر رسمي (حتى لو كانت إقامتهم قد انتهت). تواصل المفوضيّة العمل مع السلطات اللبنانيّة لإيجاد حلول للأشخاص الذين دخلوا لبنان بطرق غير نظاميّة.

  • إذا كان صاحب العمل مؤسسة أو شركة، يجب الحصول على:
    • إجازة عمل من وزارة العمل، ثم
    • إقامة عمل سنوية من الأمن العام.
  • إذا كان صاحب العمل شخصًا طبيعيًا أي فرد: يمكنكم الاستمرار في تجديد إقامة تعهد المسؤولية، ولا داعي لإجازة عمل.
  • بالنسبة للسوريين الحاصلين على إقامة بصفة نازح أي بناءً على شهادة المفوضيّة/ورقة الأمم والذين يعملون، عليهم:
    • نقل الإقامة إلى تعهد مسؤولية (كفالة) أو إجازة عمل، و
    • تأكيد إغلاق ملفهم لدى المفوضيّة بتوقيع تصريح طوعي من قبلهم لدى الأمن العام برغبتهم بإقفال ملفهم لدى المفوضيّة (لمزيد من المعلومات حول كيفية إغلاق ملفكم لدى المفوضيّة، يرجى الاطلاع على السؤال أدناه).
    • ستُطّبق رسوم التأخير ابتداءً من تاريخ إنتهاء أخر إقامة استحصلوا عليها بصفة نازح أي بناءً على شهادة المفوضيّة.
  • تُقبل طلبات نقل الكفالة من كفيل إلى آخر ولكن لا تُقبل طلبات نقل كفالة من الأشخاص المعنويين (شركات،مؤسسات…) إلى الأشخاص الطبيعيين.

ماذا أفعل إذا كان صاحب العمل شركة أو مؤسسة؟

عليكم أولًا الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل. وبعد صدور إجازة العمل، عليكم التوجه للأمن العام للتقدّم بطلب الحصول على الإقامة.

للتقدّم بطلب إجازة عمل لدى وزارة العمل، ثم طلب الإقامة لدى الأمن العام، ستحتاجون إلى ما يلي:

  • عقد عمل مُصدَّق لدى كاتب العدل بين العامل/الموظف وصاحب العمل
  • بطاقة الدخول إلى لبنان أو تصريح الإقامة (حتى لو كان منتهي الصلاحية)
  • نسخة عن وثائق التعريف (الهوية أو جواز السفر)
  • نتائج الفحوصات الطبية
  • تغطية تأمين صحي
  • مستندات تسجيل الشركة أو المؤسسة

تختلف رسوم إجازة العمل بحسب نوع وفئة العمل. ووفقًا لوزارة العمل، يجب على صاحب العمل تحمّل هذه الرسوم.

لا أملك إقامة قانونية. هل يمكنني التقدم للحصول على إجازة عمل؟

  • نعم، يمكنكم التقدم للحصول على إجازة عمل من وزارة العمل حتى لو لم تمتلكوا إقامة سارية المفعول، بشرط أن تكونوا قد دخلتم لبنان عبر معبر رسمي وتعملون في قطاع نظامي.
  • بعد حصولكم على إجازة العمل من وزارة العمل، عليكم التقدم للحصول على إقامة من الأمن العام.

هل إجازة العمل مطلوبة فقط إذا كنتُ أعمل لدى شركة أو مؤسسة؟

  • نعم. وفقًا لقرار الأمن العام، إذا كان صاحب العمل شخصًا طبيعيًا وليس شركة أو مؤسسة، يمكنكم التقدم أو تجديد إقامتكم بناءً على تعهد مسؤولية من دون الحاجة للحصول على إجازة عمل من وزارة العمل.

ماذا أفعل إذا كان صاحب العمل شخصًا طبيعيًا أي فرد؟

في حال كنتم تعملون لدى فرد، على سبيل المثال كسائق عائلة، أو عامل منزلي، أو بستاني، أو ناطور—يمكنكم حينها الاستمرار في تجديد الإقامة بناءً على تعهد مسؤولية. ولا يلزمكم الحصول على إجازة عمل.

عليكم التوجه إلى الأمن العام مباشرة لتجديد الإقامة. ستحتاجون إلى ما يلي:

  • تعهد مسؤولية موقّع من الكفيل لدى كاتب العدل
  • نسخة عن وثائق التعريف (الهوية أو جواز السفر الساري المفعول)
  • تُطّبق رسوم الإقامة وأي رسوم متأخرة

متى يتوجب عليّ الحصول على هذه الإقامة أو الإجازة؟

  • وفقًا للأمن العام، عليكم الحصول على إقامة تعهد مسؤولية أو إقامة عمل سنوية قبل 31 آذار 2026.

كيف أُغلق ملفي لدى المفوضيّة؟

  • لديكم الحق في طلب إغلاق ملفكم لدى المفوضيّة في أي وقت.
  • إذا اخترتم الحصول على إقامة تعهد مسؤولية أو إجازة عمل، فيتوجب عليكم التوجه إلى الأمن العام، حيث ستوقعون تصريحًا طوعيًا يعلن رغبتكم في إغلاق ملفكم لدى المفوضيّة. سيُشارك الأمن العام أسماء من وقعوا على التصريح مع المفوضيّة بشكل منتظم. بمجرد أن تراجع المفوضيّة القائمة، سيتم إغلاق ملف الشخص المعني.
  • لا تُصدر المفوضيّة أي مستند يُثبت إغلاق الملف.
  • بمجرد إغلاق ملفكم، لن تستطيعوا عندها الحصول على المساعدات الإنسانية.
  • إذا اخترتم إغلاق ملفكم، قد لا تتمكنون من إعادة فتحه لاحقًا.

ماذا سيحدث لأفراد عائلتي إذا أَغلقتُ ملفي لدى المفوضيّة؟

  • أكد الأمن العام للمفوضيّة أن أفراد العائلة يمكنهم البقاء مسجلين لدى المفوضيّة ومواصلة تجديد إقامتهم القانونية بناءً على شهادة المفوضيّة/ورقة الأمم، في حال لم يكونوا يستفيدون من نفس نوع الإقامة القانونية.
  • على سبيل المثال، إذا جدد الزوج/الأب إقامة تعهد المسؤولية الخاصة به، يمكن للزوجة والأطفال البقاء مسجلين لدى المفوضيّة وتجديد إقامتهم القانونية بناءً على شهادة المفوضيّة/ورقة الأمم. ولكن، إذا رغبت الزوجة والأطفال أيضًا في الحصول على إقامة تعهد مسؤولية، فيجب عليهم توقيع التصريح الطوعي وإغلاق ملفاتهم لدى المفوضيّة.

هل سيؤثر إغلاق ملفي لدى المفوضيّة على ملفي لدى إعادة التوطين؟

  • قد يؤثر إغلاق ملفكم لدى المفوضيّة على ملفكم لدى إعادة التوطين. إذا كنتم تفكرون في هذا الخيار، يُرجى التواصل مع المفوضيّة للحصول على الإرشاد والمشورة.

تكلفة الإقامة القانونية مرتفعة جدًا. ماذا لو لم أستطع دفع التكلفة؟

  • تُحَدد التكاليف والرسوم من قبل الحكومة والقوانين المرعية الإجراء وتختلف حسب نوع الإقامة القانونية التي تسعون للحصول عليها (إجازة عمل أو إقامة تعهد مسؤولية)، وما إذا كانت إقامتكم القانونية منتهية الصلاحية، وعدد السنوات التي انقضت على انتهائها.
  • عند التوجه إلى الأمن العام، يمكنكم طلب معرفة تكلفة الإقامة القانونية والرسوم، إلا أن الأمن العام قد لا يكون قادرًا على مشاركة التكاليف المتعلقة بإجراءات وزارة العمل.
  • لن تُغطي المفوضيّة تكاليف الرسوم لدى الأمن العام و/أو وزارة العمل.

هل تُقدم المفوضيّة أي دعم حول هذا الشأن؟

  • يقدّم شركاء المفوضيّة القانونيون الإرشاد، والتوضيح، والتوجيهات الإجرائية، وعند الضرورة، قد يرافقون الأشخاص المعنيين إلى وزارة العمل و/أو الأمن العام.
  • ولا تقدّم المفوضيّة ولا شركاؤها القانونيون أي مساعدة/دعم لتغطية تكاليف الرسوم لدى الأمن العام و/أو وزارة العمل.

ماذا يحدث لملف المفوضيّة إذا رفض الأمن العام طلب إقامة اللاجئ؟

إذا تقدّمتم بطلب إقامة، ووقّعتم على التصريح لدى الأمن العام الذي يُعلن رغبتكم في إغلاق ملفكم لدى المفوضيّة، وتم بعد ذلك إغلاق ملفكم من قبل المفوضيّة، ولكن رفض الأمن العام طلب إقامتكم في النهاية، يمكنكم عندها تقديم طلب لإعادة فتح الملف لدى المفوضيّة من خلال نموذج الاتصال الإلكتروني.