الحقّ في طلب اللجوء في أرمينيا
الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان
“لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد”. (1)14).
دستور جمهوريّة أرمينيا
“لكلّ فرد يتعرّض للاضطهاد السياسيّ الحقّ في التماس اللجوء السياسيّ في جمهوريّة أرمينيا”. (المادّة رقم 54).
“لا يجوز ترحيل أيّ شخص أو تسليمه إلى دولة أجنبيّة إذا كان هناك خطر حقيقيّ من تعرّض هذا الشخص للإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانيّة أو المهينة أو غيرها من العقوبات في ذلك البلد”. (الجزء الأوّل من المادّة (55).
إنّ اللجوء هو حماية قانونيّة ممنوحة للمواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسيّة بالحقوق والحرّيّات المترتّبة عليه. ويُمنح اللجوء للمواطن الأجنبيّ عن طريق قبوله لاجئًا. لكلّ فرد الحقّ في طلب اللجوء في بلد أجنبيّ.
يمكنكم أيضًا الرجوع إلى دائرة الهجرة ومكتب المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المدافع عن حقوق الإنسان إذا كنتم بحاجة إلى مشورة بشأن طلب اللجوء (للحصول على معلومات الاتّصال، يُرجى زيارة صفحة الشركاء ومعلومات الاتصال).
يخضع طالبو اللجوء في أرمينيا للتشريعات النافذة لجمهوريّة أرمينيا وإجراءات اللجوء المعمول بها.
ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسميّ لدائرة الهجرة في جمهوريّة أرمينيا.
الرجاء الانتباه!
يُرجى إرسال الطلبات والشكاوى والاقتراحات الخاصّة بكم عن طريق البريد الإلكترونيّ: [email protected]
أو من خلال المنصّة الموحّدة للاستفسارات الإلكترونيّة: https://e-request.am/en/
للحصول على معلومات استشاريّة يمكنكم الاتّصال على الأرقام التالية:
✅ بخصوص حظر دخول روسيا: +374 60 275 007
✅ لمسائل العودة وإعادة الدمج: +374 60 275 009
✅ للمسائل المتعلّقة باللاجئين: +374 60 275 008
✅ لمسائل اللجوء: +374 60 275 010
✅ للمسائل العامّة: +374 60 275 036
✅ للمسائل المتعلّقة بالإعادة القسريّة من ألمانيا: +374 95 877 017, +374 95 998 980, +374 41 232 030.
من يُعتبر طالب لجوء؟
المواطن الأجنبيّ الذي يوجد خارج بلد جنسيّته أو إقامته الدائمة ويتقدّم بطلب للحصول على اللجوء في أرمينيا يُعدّ طالب لجوء قبل اتّخاذ القرار النهائيّ بشأن طلب اللجوء الخاصّ به.
يمكنكم التقدّم بطلب إلى دائرة الهجرة إذا:
- • لديكم خوف مبرّر من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القوميّة أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعيّة معيّنة أو النظرات السياسيّة ؛ أو
- حياتكم أو سلامتكم أو حرّيّتكم تحت الخطر نتيجة للعنف العامّ أو العدوان الخارجيّ أو الصراعات الداخليّة أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو غيرها من الظروف التي تخلّ بالنظام العامّ بشكل خطير.
:كطالب لجوء أنتم
• لا تخضعون للمسؤوليّة الجنائيّة أو الإداريّة لدخول أراضي جمهوريّة أرمينيا بشكل غير قانونيّ.
• لن يتمّ ترحيلكم أو تسليمكم إلى دولة أجنبيّة إذا كان هناك تهديد حقيقيّ من تعرّضكم للإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانيّة أو المهينة في ذلك البلد.
• لديكم الحقّ في العيش في مركز الإقامة المؤقّتة لطالبي اللجوء في حال توافر غرف فارغة هناك.
• لديكم الحقّ في الاستفادة من خدمات الترجمة التحريريّة والشفويّة مجّانًّا.
• لديكم الحقّ في الحصول على مساعدة قانونيّة مجّانيّة، ولذلك يجب عليكم الرجوع إلى مكتب المحامي العامّ.
• يحقّ لكم الرجوع إلى المدافع عن حقوق الإنسان إذا كنتم تعتقدون أنّ:
حقوقكم قد انتُهكت من قبل الدولة أو هيئات الحكم الذاتيّ المحلّيّة أو المسؤولين الحكوميّين، وكذلك من قبل المنظّمات العاملة في مجال الخدمة العامّة.
• لديكم الحقّ في الرجوع إلى وكالة المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في أرمينيا، وكذلك المنظّمة الدوليّة للهجرة.
طلب اللجوء عند نقاط التفتيش الحدوديّة في جمهوريّة أرمينيا
يمكنكم التقدّم بطلب للحصول على اللجوء بأرمينيا في نقاط التفتيش الحدوديّة والمطارات التالية:
- بافرا (نقطة عبور الحدود البرّيّة بين أرمينيا وجورجيا) ؛
- باكراداشين (نقطة عبور الحدود البرّيّة بين أرمينيا وجورجيا) ؛
- ميغري (نقطة عبور الحدود البرّيّة بين أرمينيا وإيران) ؛
- آيروم (نقطة عبور حدود السكك الحديديّة بين أرمينيا وجورجيا) ؛
- كوكافان (نقطة عبور الحدود البرّيّة بين أرمينيا وجورجيا) ؛
- مطار “زفارتنوتس” الدوليّ ؛
- مطار “شيراك”.
وإذا كنتم قد دخلتم جمهوريّة أرمينيا بشكل قانونيّ، وتواجدتم في أيّ نقطة حدوديّة أرمينيّة من الحدود البرّيّة أو الجوّيّة، فيمكنكم الإبلاغ عن نيّتكم في تقديم طلب اللجوء في أرمينيا لموظّف إدارة حرس الحدود الأرمينيّ. وبعد تقديم الدعوى، سيتمّ إخباركم بكيفيّة الذهاب إلى دائرة الهجرة، وتقديم طلب اللجوء هناك. وسيقدّم لكم موظّف حرس الحدود إجراءات التقدّم بطلب للحصول على حقّ اللجوء في أرمينيا، وحقوق طالبي اللجوء وواجباتهم. وسيكون لديكم الحقّ في الاستفادة من مساعدة المحامي والاتّصال بممثّل مكتب المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
فإذا حاولتم دخول أراضي جمهوريّة أرمينيا، وليس لديكم وثيقة أو تصريح ساري المفعول للدخول، ورغبتم في تقديم طلب اللجوء، فيمكن لموظّفي مراقبة الحدود أن يُبقوكم في دار السكن الخاصّة المؤقّتة لحدّ 72 ساعة والتي مُخصّصة للقيام بالاستفسارات عن الأجانب على النحو المنصوص عليه في القانون. وبعد تسجيل طلب اللجوء الخاصّ بكم سيقوم موظّفو دائرة الهجرة بزيارتكم.
وسيصيغ موظّفو دائرة حرس الحدود ودائرة الهجرة محضرًا حيث سيحقّ لكم على أساسه دخول أراضي جمهوريّة أرمينيا.
وعند الضرورة سيتمّ نقلكم وأفراد أسرتكم من نقطة عبور الحدود الأرمينيّة إلى مكتب دائرة الهجرة أو دار السكن الخاصّة باللاجئين.
في حال وجود أيّ سؤال ولتلقّي مشورة، بإمكانكم التواصل مع المكاتب من دائرة الهجرة والمفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين وجمعيّة الصليب الأحمر الأرمينيّ، وكذلك مع مكتب المدافع عن حقوق الإنسان ومكتب المحامي العام.
تقديم طلب اللجوء في أماكن الاحتجاز
يحقّ لكم، أيضًا، تقديم طلب اللجوء في أماكن الاحتجاز (السجن)، إذا كانت حياتكم أو حرّيّتكم تحت خطر في بلدكم وأنتم تحتاجون إلى حماية دوليّة.
عليكم تقديم طلب اللجوء إلى إدارة مؤسّسة المحتجزين والمعتقلين (السجن). وسيتمّ إحالته إلى دائرة الهجرة للنظر فيه. ويمكنكم، أيضًا، مخاطبة دائرة الهجرة ومكتب المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المدافع عن حقوق الإنسان ومكتب المحامي العامّ، وذلك إذا كنتم بحاجة إلى مشورة بشأن طلب اللجوء.
طلب اللجوء في جمهوريّة أرمينيا
إذا كنتم في أراضي جمهورية أرمينيا فعليكم زيارة دائرة الهجرة التابعة لوزارة الإدارة الإقليميّة والبنية التحتيّة لتقديم طلب لجوء. ويجب عليكم أن تقدّموا للدائرة طلبًا بالنموذج المحدّد. وعند الضرورة سيساعدكم الموظّف في كتابة الطلب، ويمكن يتمّ ملء الاستمارة باللغة الأرمينيّة أو بلغتكم الأمّ أو بإحدى لغات الأمم المتّحدة (العربيّة، الصينيّة، الإنجليزيّة، الروسيّة، الفرنسيّة، الإسبانيّة).
أمّا إذا تقدّمون طلب اللجوء مع أفراد أسرتكم، فيمكنكم أن تقدّموا طلبًا موحّدًا، وذلك بواسطة أحد أفراد الأسرة البالغين. ويمكن لكلّ فرد من أفراد الأسرة تقديم طلب فرديّ. (منفصل عن الطلب الموحّد). مع طلب اللجوء يجب تقديم الوثائق التالية:
– نسخة جواز السفر وغيرها من نسخ للوثائق التي تثبت هويّتكم، إن أمكن ذلك.
– نسخة شهادة الميلاد (إذا كنتم قاصرين)، إن أمكن ذلك.
– الوثائق الموجودة لديكم التي برأيكم يمكن إثبات طلبكم على أساسها.
– صورتين ملوّنتين بحجم 4.5*3.5 ملم.