بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن (الهوية الأمنية)

ما هي بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن (الهوية الأمنية)؟

بطاقة الخدمة هي وثيقة هوية صادرة عن الحكومة الأردنية – وزارة الداخلية من خلال مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد  للسوريين المقيمين في الأردن. الغرض من هذه البطاقة هو تأكيد وجودك القانوني في الأردن وتسهيل وصولك إلى الخدمات والمساعدة.

ما هي المعلومات المسجلة بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن (الهوية الأمنية)؟

  • الاسم العربي الكامل
  • صورة شخصية
  • رقم وزارة الداخلية (رقم تسجيل الأجانب الصادر عن الحكومة الأردنية)
  • اسم الأم
  • جنس
  • تاريخ الميلاد
  • تاريخ الدخول إلى الأردن
  • نقطة الدخول
  • العنوان في الأردن
  • سلطة الإصدار – اسم مركز الشرطة المصدر
  • رقم التسجيل الفردي للمفوضية (للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية قبل أغسطس 2017)
  • تواريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية

ما هي إجراءات تجديد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن (الهوية الأمنية)؟

إذا كان لديك وثيقة لجوء سارية المفعول (غير منتهية) من المفوضية، فسيطلب منك الاتصال بأقرب مركز شرطة إلى موقع سكنك وذلك لتجديد بطاقة الخدمة (الهوية الأمنية) منتهية الصلاحية.

إذا انتهت صلاحية وثيقة اللجوء، فيرجى الاتصال بخط المساعدة التابع للمفوضية 064008000 لطلب موعد تجديد وذلك قبل التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتجديد بطاقة الخدمة (الهوية الأمنية) منتهية الصلاحية.

ما هي المستندات المطلوبة لتجديد/استبدال بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن (الهوية الأمنية)؟

لإصدار أو تجديد بطاقة الخدمة الخاصة بوزارة الداخلية ، سيطلب منك تقديم المستندات التالية في مركز الشرطة الأقرب إلى مكان سكنك:

  1. وثيقة لجوء سارية المفعول من المفوضية للاجئين المقيمين في المناطق الحضرية (خارج المخيمات) أو إثبات تسجيل ساري المفعول للاجئين المقيمين في مخيمات اللاجئين.
  2. جواز السفر الوطني السوري أو بطاقة الهوية الوطنية السورية.
  3. تحديد سكن صادر عن المفوضية بدلاً عن عقد الإيجار الموقع (للاجئين المقيمين في المناطق الحضرية). ذا لم يكن لديك ورقة تحديد سكن أو كان هناك تغييرات في تفاصيل مالك العقار، فيرجى الاتصال بخط مساعدة المفوضية على الرقم 064008000 لطلب موعد للحصول ورقة تحديد سكن جديدة.
  4. للاجئين المقيمين في المناطق الحضرية، يجب إصدار تصريح/تقرير طبي من الأمراض السارية صادر عن مستشفى عام أو مركز رعاية صحية للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً ( تبلغ تكلفته 5 دنانير أردنية للشخص الواحد)
  5. شهادة الميلاد للأطفال المولودين في الأردن