إذا رُفِض طلب اللجوء الذي قدمته، فيحق لك تقديم طعن أمام محكمة الهجرة. ويحق لك أيضًا تقديم طعن إذا كنت قد حصلت على تصريح إقامة ولكنك لا توافق على نوع الصفة التي حصلت عليها.
لكي تطعن في القرار، يجب عليك تقديم الطعن أمام مصلحة الهجرة السويدية، التي ستحوِّل الطعن الذي قدمته إلى محكمة الهجرة. ومع ذلك، قبل إحالة الطعن إلى محكمة الهجرة، يمكن أن تعيد مصلحة الهجرة النظر في القرار الذي اتخذته.
إذا كان لديك محامٍ، فيمكن أن يساعدك في تقديم الطعن. يمكنك الاتصال بالمركز السويدي لقانون اللاجئين إذا لم يكن لديك محامٍ. لاحظ أنه يجب تقديم الطعن خلال 3 أسابيع من تاريخ استلامك القرار الصادر عن مصلحة الهجرة السويدية. لمزيد من المعلومات حول عملية تقديم الطعن والمواعيد النهائية، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصلحة الهجرة السويدية.
يمكن لمحكمة الهجرة إما تغيير القرار الذي اتخذته مصلحة الهجرة السويدية أو التأكيد عليه. إذا أكدت محكمة الهجرة قرار الرفض الصادر عن مصلحة الهجرة، فلا يزال بإمكانك تقديم الطعن أمام محكمة الطعون المتعلقة بالهجرة.
ويحق لك البقاء في السويد بصفتك طالب لجوء، إلى أن تُصدِر مصلحة الهجرة السويدية أو المحاكم السويدية القرار النهائي.
إذا لم ينجح الطعن الذي قدمته في جميع المراحل، فسيتعين عليك مغادرة السويد. يمكنك الاتصال بمصلحة الهجرة السويدية إذا كنت بحاجة إلى المساعدة للعودة إلى بلدك الأصلي.
لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصلحة الهجرة السويدية.