تعميم جديد صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يشمل الإعفاء عن المخالفات المتعلقة بإقامة المواطنين العرب والأجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية
- صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم 12 بتاريخ 14 آب 2025 القاضي بمنح عفو عن مخالفات التجاوز بالإقامة إذا لم تتجاوز مدة المخالفة ستة أشهر بتاريخ مراجعة دوائر الهجرة، وخلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ صدور القرار.
- وفقًا لذلك، إذا كنت لاجئاً/ةً أو طالب/ة لجوء وكانت مدة التجاوز على صلاحية إقامتك لمدة أقل من ستة أشهر فيمكنك الاستفادة من العفو عن طريق مراجعة أحد فروع الهجرة القريبة من منطقة إقامتك.
- علماً بأن فترة السماح لتسوية وضع الإقامة الخاص بك تنتهي بتاريخ 27 أيلول 2025.
أما إذا كانت لديك مخاوف من مراجعة فروع الهجرة والجوازات بسبب دخولك غير المشروع للقطر أو لأي أسباب أخرى، فعليك مراجعة أحد محامي المفوضية الموجدين في مكتب المفوضية أو الاتصال بأحد الخطوط الساخنة المذكورة أدناه بأسرع وقت ممكن لأخذ استشارة قانونية.
بناءً على قرار العفو الكريم ستستفيد من الإعفاء من تسديد الغرامة بسبب تجاوز صلاحية مدة الإقامة لأقل من ستة أشهر، مع التنويه أنه لا يشمل العقوبات المرتبطة بالمخالفات الأخرى للقوانين السورية.
إذا كان لديك أي مخاوف بما يتعلق بمراجعة إدارة الهجرة أو أحد فروعها، أو كان لديك أية أسئلة، يرجى الاتصال مباشرة بمحامي المفوضية على الرقم: 0998760864 / 0993363275 أو الخط الساخن: 0992550708 من الساعة 9:00 صباحاً حتى 04:00 مساءً. |