حقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء

واجبات اللاجئين وطالبي اللجوء

  • احترام كافة القوانين المغربية؛
  • احترام الأشخاص، بصرف النظر عن العمر والجنسية والنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي والرأي السياسي والعرق ولون البشرة، وكذا
  • تجديد وثيقة المفوضية
  • إبقاء المفوضية على علم بإقامتك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وأي تغييرات في وضعك الشخصي

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء

  • عدم الإعادة القسرية: لا يجوز إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء أو طردهم إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم الجسدية لخطر الانتهاك، ولا يجوز إعادتهم تحت أي ظرف من الظروف إلى بلدهم الأصلي. إذا تمت ملاحقتك قانونياً وواجهت مسطرة تسليم أو طرد، فلديك الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية يقدمها شريك المفوضية من خلال وحدة الاستشارة والمساعدة القانونية.
  • عدم المعاقبة: يحق لطالبي اللجوء واللاجئين عدم التحقيق معهم أو تغريمهم بسبب دخولهم غير القانوني إلى الأراضي المغربية.
  • المساعدة القانونية: يحق للاجئين وطالبي اللجوء الحصول على المساعدة القانونية المجانية التي يقدمها شريك المفوضية.المرجو زيارة فقرة المساعدة القانونية للحصول على مزيد من المعلومات
  • الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي: في المغرب، يعد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، على أساس الهوية الجنسية، جريمة. إذ يحق للنساء ضحايا العنف الحصول على المساعدة الطبية وتقديم شكوى لدى مراكز الشرطة المتخصصة في مكافحة العنف ضد النساء. للمزيد من المعلومات المرجو الضغط هنا.
  • الصحة: يحق للاجئين وطالبي اللجوء الحصول على الرعاية الصحية الأولية في مراكز الإستشفاء العمومية. للمزيد من المعلومات المرجو الضغط هنا
  • التعليم: يحق للاجئين الالتحاق بالمدارس العمومية – الابتدائية والاعدادية والثانوية – هذا فضلاً عن المشاركة في البرامج العامة لبناء القدرات المهنية والتقنية. (لطلب معلومات أوفى بخصوص التعليم، المرجو الضغط هنا).
  • تقييد المواليد: يثبت تقييد المواليد في السجل المدني وجود الشخص بموجب القانون ويضع الأساس لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كحق أساسي من حقوق الإنسان، يحق لكل طفل أن يتم تسجيله عند ولادته. لتسجيل الأطفال حديثي الولادة في المغرب، يجب على الأبوين:
    • الحصول على شهادة ميلاد من المستشفى الذي ولد فيه الطفل؛
    • يجب تسليم نسخة من شهادة الميلاد المعتمدة والمستندات الشخصية (تصريح الإقامة أو وثائق اللاجئين/طالبي اللجوء أو جواز السفر) إلى مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى في غضون 30 يومًا من ولادة الطفل. للمزيد من المعومات المرجو الضغط هنا

تنبيه! استناداً لمقتضيات القانون المغربي، يجب إتمام مسطرة التصريح بالمواليد في غضون 30 يومًا بعد الولادة.  في حالة ما إذا تخلف الأبوان، يلزم تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على شهادة الميلاد. ستقوم المفوضية وشريكها القانوني بمساعدتك أثناء المسطرة القانونية.


اقرأ أيضاً: