هل يمكنني الطعن في قرار الرفض؟

إذا رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلب اللجوء الذي قدمته، فستُستَأنف القضية تلقائيًا أمام مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، ما يعني أنك لن تحتاج إلى اتباع أي خطوات بنفسك للطعن في القرار. إذ يؤدي مجلس طعون اللاجئين الدنماركي دورًا مشابهًا لما تؤديه المحكمة ويمكن اعتباره هيئة استئناف.

إذا كنت غير قادر على تحمل أتعاب محامٍ لمساعدتك في إجراءات الطعن، فيمكنك طلب محامٍ بدون أتعاب توفره الدولة.

هناك نتيجتان محتملتان لطلب الطعن:

  1. يقرر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي منحك صفة اللاجئ (بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو صفة الحماية، أو الحماية المؤقتة) في الدنمارك.
  2. يؤكد مجلس طعون اللاجئين الدنماركي قرار دائرة الهجرة الدنماركية برفض طلب اللجوء الذي قدمته. ولا يمكن الطعن في هذا القرار.

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الإعلامية التي أعدها المجلس الدنماركي للاجئين حول خدمات تقديم المشورة للأشخاص الذين تلقَّوا قرارًا برفض طلب لجوئهم في الدنمارك، وهي متوفرة باللغات العربية والدنماركية والفارسية/الداري والإنكليزية والفرنسية والباشتو والروسية والإسبانية.

يمكنك أيضًا الاطلاع على كتيب المعلومات حول إجراءات اللجوء في الدنمارك، وهو متوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس الدنماركي للاجئين. يتوفر الملخص باللغات العربية والدنماركية والفارسية/الداري والإنكليزية والفرنسية والباشتو والروسية والصومالية والسورانية. إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول الطعن في قرار رفض طلب اللجوء، فتُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسلطات الهجرة الدنماركية، وهذا متوفر باللغتين الإنكليزية والدنماركية.


< العودة إلى: كيفية تقديم طلب اللجوء في الدنمارك

 

<< العودة إلى الصفحة الرئيسية لموقع HELP في الدنمارك

>>اختر دولة أخرى على موقع HELP