هل يمكنني الطعن في قرار الرفض؟

إذا رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلبك للجوء، يتم استئناف القضية تلقائيًا إلى مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، مما يعني أنك لست بحاجة إلى اتخاذ أي خطوات لتقديم الاستئناف بنفسك. مجلس طعون اللاجئين الدنماركي هو هيئة إدارية مستقلة شبه قضائية تعمل كجهة استئناف في قضايا اللجوء.

فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف، إذا كنت لا تستطيع تحمّل تكاليف محامٍ، يمكنك طلب تعيين محامٍ مجاني يتم توفيره من قبل الدولة.

هناك نتيجتان محتملتان للاستئناف:

  1. يقرر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي منحك اللجوء (صفة لاجئ وفقًا للاتفاقية، أو صفة الحماية، أو الحماية المؤقتة) في الدنمارك.
  2. يؤكد مجلس طعون اللاجئين الدنماركي قرار دائرة الهجرة الدنماركية برفض طلبك للجوء.
    هذا القرار نهائي ولا يمكن استئنافه مرة أخرى.

يمكنك قراءة نشرة المجلس الدنماركي للاجئين بعنوان “إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك“، والتي تحتوي على معلومات حول خدمات المشورة للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للجوء في الدنمارك. النشرة متوفرة باللغات العربية، الدنماركية، الفارسية/الدارية، الإنجليزية، الفرنسية، البشتوية، الروسية، الصومالية، والسورانية.

كما يمكنك الاطلاع على الكتيب التعريفي الصادر عن المجلس الدنماركي للاجئين بعنوان “إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك“. إذا كانت لديك أسئلة أخرى بشأن الاستئناف ضد قرار رفض طلب اللجوء، يمكنك زيارة موقع السلطات الدنماركية للهجرة المتاح باللغتين الإنجليزية والدنماركية.


< العودة إلى: كيفية تقديم طلب اللجوء في الدنمارك

 

<< العودة إلى الصفحة الرئيسية لموقع HELP في الدنمارك

>>اختر دولة أخرى على موقع HELP